المادة 21 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

يجوز للجامعة الاستمرار في إجراءاتها التأديبية المقررة في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى جهات أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة