المادة 2 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية.
الرئيس:رئيس الجامعة.
العميد:عميد شؤون الطلبة في الجامعة.
المجلس التأديبي للطلبة في الجامعة المؤلف
المجلس:
بمقتضى أحكام هذا النظام.
أي لجنة تحقيق تؤلف بمقتضى أحكام هذا
اللجنة:
النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026