المادة 19 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016
إذا انتهت المدة المحددة لأي من لجان التحقيق أو المجلس يستمر أي منهم في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تشكيل لجان جديدة أو مجلس جديد يحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026