المادة 19 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

إذا انتهت المدة المحددة لأي من لجان التحقيق أو المجلس يستمر أي منهم في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تشكيل لجان جديدة أو مجلس جديد يحل محله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك