المادة 17 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتمديد مجلساً تأديبياً برئاسة عميد شؤون الطلبة وعضوية عميد الكلية التي يتبع لها الطالب وثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. ب-لمجلس العمداء في حالات خاصة تبديل شخص آخر من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة برئيس المجلس أو بأي عضو فيه لمدة محدودة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك