المادة 4 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000
تحدد العقوبات على المخالفات التأديبية للطالب الواردة في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:-
أ- التنبيه الخطي0
ب- الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء الامن الجامعي عند الضرورة لاخراجه0
ج- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام اثناء تدريسها0
د- الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها0
ه-الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة فيها0
و- الانذار بدرجاته الثلاث: الاول والمزدوج والنهائي0
ز-الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء او الاشياء التي اتلفها الطالب0
ح -الغاء التسجيل في مادة او اكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة0
ط-اعتباره راسبا في مادة او اكثر0
ي-الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او اكثر0
ك-الفصل النهائي من الجامعة0
ل-الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في متطلبات الحصول عليها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026