المادة 15 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000

تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ - لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة ، حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و( ب ) و ( ج ) من المادة (4) من هذا النظام خطياً على الطالب. ب - للعميد او مدير المعهد حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى ( ط ) من المادة (4) من هذا النظام0 ج- لمجلس التأديب حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة