المادة 15 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000
تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:-
أ - لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة ، حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و( ب ) و ( ج ) من المادة
(4) من هذا النظام خطياً على الطالب.
ب - للعميد او مدير المعهد حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى ( ط ) من المادة (4) من هذا النظام0
ج- لمجلس التأديب حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026