المادة 13 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000
على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة اليها خلال مدة لاتتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ احالتها من الجهات المختصة، ولرئيس الجامعة تمديدها ان اقتضت الظروف ذلك وعلى الطالب المخالف المثول امام لجان التحقيق او مجلس التأديب خلال هذه المدة وللجان التحقيق ومجلس التأديب الحق في اصدار العقوبة غيابياً اذا لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليغه عن طريق الاعلان في الكلية للمرة الثانية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026