المادة 2 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
الاقليم: إقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون.
السلطة: سلطة الإقليم المنشأة بمقتضى أحكام القانون.
المجلس: مجلس مفوضي السلطة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحمية: محمية البترا الأثرية المحددة وفق أحكام قانون الآثار والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
الأموال غير المنقولة: العقارات الواقعة خارج حدود المحمية أو المواقع الأثرية الأخرى في الاقليم وتشمل قطع الأراضي والأبنية المقامة عليها من طوابق وشقق وأي حصة شائعة في أي منها.
الشركاء: الأشخاص الطبيعيون مالكو الحصص في الشخص المعنوي.
اللجنة: لجنة تأجير وتملك الأموال غير المنقولة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026