المادة 9 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
أ- يجب أن تتوافر في مستأجر الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الزراعية سواء كان شخصاً طبيعياً أو شركة أو جمعية الشروط الخاصة بكل منهم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
ب- تقدم طلبات استئجار الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الزراعية من الشخص الطبيعي أو الشركة أو الجمعية وفقاً للأحكام والمتطلبات والمرفقات الخاصة بكل منهم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026