المادة 7 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

أ- يشترط لتأجير الوحدات الزراعية ما يلي:- 1- أن لا يتم التأجير لأكثر من شخص طبيعي واحد ضمن دفتر العائلة الواحد. 2- أن لا يتم تأجير الشخص الطبيعي أكثر من وحدة زراعية واحدة يزيد مجموع مساحاتها على (50) دونما 3- أن لا تزيد المساحة المؤجرة للشركة أو الجمعية على (200) دونم. 4- أن يتم تنظيم عقد الإيجار خطيا وفق النموذج المعتمد من اللجنة 5 - أن تكون الغاية من التأجير استغلال الأرض وما عليها في الأغراض الزراعية فقط بما فيها الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك. 6- أن يقدم المستأجر قبل توقيع عقد الإيجار كفالة عدلية أو مصرفية بقيمة (10%) من إجمالي الأجور العقدية لضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد على أن تبقى تلك الكفالة سارية المفعول طيلة مدة العقد. 7- أن لا تزيد مدة الإيجار المحددة في عقد الإيجار على ثلاثين سنة.ب- على الرغم مما ورد في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي مستأجر من الحد الأعلى للمساحة الواردة فيهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك