المادة 3 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
تسري أحكام هذا النظام على الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى المسجلة باسم السلطة والخزينة الواقعة ضمن اختصاصها في منطقة وادي الأردن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026