المادة 22 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
تبقى عقود إيجار الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى التي أبرمتها السلطة قبل نفاذ أحكام هذا النظام سارية المفعول وفق الشروط والأحكام الواردة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026