المادة 19 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

للمجلس بناءً على توصية اللجنة فسخ عقد إيجار الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى في أي من الحالات التالية:- أ- إذا لم يباشر المستأجر بتنفيذ أعمال جوهرية في قطعة الأرض المؤجرة محل العقد خلال المدد التالية ابتداءً من تاريخ توقيعه:- 1- ستة أشهر إذا كان التأجير للغايات الزراعية. 2- اثنا عشر شهراً إذا كان التأجير لغايات زراعة الأشجار أو المشاريع الاستثمارية. ب- إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن تأدية الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب عقد الإيجار كلياً أو جزئياً. ج- إذا استعمل المستأجر قطعة الأرض المؤجرة أو أي جزء منها لغير الغاية أو الغايات المحددة في عقد الإيجار. د- إذا سمح المستأجر للغير في الانتفاع بقطعة الأرض المؤجرة أو باستغلالها أو تنازل له عن منفعتها أو قام بتأجيرها كلياً أو جزئياً دون الموافقة الخطية المسبقة من السلطة. ه- إذا أقام المستأجر على قطعة الأرض المؤجرة أي منشآت ثابتة دون موافقة السلطة الخطية المسبقة. و- إذا أخل المستأجر بأي من شروط العقد أو الالتزامات المترتبة عليه بموجبه. ز- إذا ألحق المستأجر بقطعة الأرض المؤجرة أو أي جزء منها ضرراً جسيماً. ح- إذا حصل المستأجر على المياه لري قطعة الأرض المؤجرة أو لتلبية احتياجات مشروعه الزراعي أو الاستثماري على نحو غير مشروع. ط- إذا امتنع المستأجر عن استلام قطعة الأرض المؤجرة بعد إبرام عقد الإيجار دون سبب مشروع. ي- إذا وقع تجاوز أو اعتداء من قبل المستأجر على أراضي السلطة أو الخزينة المحاذية لقطعة الأرض المؤجرة له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك