المادة 13 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

أ- مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا النظام يشترط لتأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية ما يلي:- 1- أن تكون الغاية من التأجير متفقة ومخطط استعمالات الأراضي المقرر. 2- أن تكون الغاية من التأجير إقامة مشروع استثماري بالمعنى الوارد في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا النظام. 3- أن يكون بمقدور المستأجر تأمين مصدر مائي مشروع لتلبية الاحتياجات المائية للمشروع الاستثماري المراد تنفيذه. 4- أن لا تزيد مساحة الأرض المؤجرة على (200) دونم. 5- أن يقدم المستأجر قبل إبرام عقد الإيجار كفالة عدلية أو مصرفية بقيمة (10%) من إجمالي الأجور العقدية لضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد على أن تبقى الكفالة سارية المفعول طيلة مدة العقد. 6- أن تتوافر كافة الشروط والمتطلبات والموافقات والتراخيص التي توجبها التشريعات النافذة لغايات إقامة المشروع الاستثماري على قطعة الأرض. 7- أن لا تزيد مدة الإيجار المحددة في العقد على ثلاثين سنة. 8- ان لا يقل بدل الإيجار السنوي لقطعة الأرض المؤجرة عن (3%) من قيمتها المقدرة من قبل لجنة التأجير. ب- على الرغم مما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء المشاريع الاستثمارية من الحد الأعلى للمساحة الواردة في ذلك البند.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك