المادة 11 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

يجب أن تتوافر في مستأجر الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية الشروط التالية:- أ- بالنسبة للشخص الطبيعي:- 1- أن يمتلك المؤهلات العلمية أو الخبرات العملية في مجال المشروع الاستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب استئجارها. 2- أن تكون لديه ملاءة مالية أو مصدر تمويل مالي لتغطية تكاليف إقامة المشروع الاستثماري. ب- بالنسبة للشركة:- 1- أن تكون غاياتها متناسبة وطبيعة المشروع الاستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض. 2- أن يكون قد مضى على تأسيسها في تاريخ تقديم طلب الاستئجار ثلاث سنوات على الأقل. 3- أن لا يقل رأسمالها عن (25000) دينار أردني. ج- بالنسبة للجمعية:- 1- أن تكون ذات نشاط اسثماري. 2- أن يكون قد مضى على تأسيسها في تاريخ تقديم طلب الاستئجار ثلاث سنوات على الأقل. 3- أن يكون المشروع الاستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب استئجارها واقعاً ضمن أهدافها وغاياتها. 4- أن لا تكون من الجمعيات التي تتولى إدارة استخدام مياه الري ضمن منطقة وادي الأردن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك