المادة 11 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
يجب أن تتوافر في مستأجر الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية الشروط التالية:-
أ- بالنسبة للشخص الطبيعي:-
1- أن يمتلك المؤهلات العلمية أو الخبرات العملية في مجال المشروع الاستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب استئجارها.
2- أن تكون لديه ملاءة مالية أو مصدر تمويل مالي لتغطية تكاليف إقامة المشروع الاستثماري.
ب- بالنسبة للشركة:-
1- أن تكون غاياتها متناسبة وطبيعة المشروع الاستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض.
2- أن يكون قد مضى على تأسيسها في تاريخ تقديم طلب الاستئجار ثلاث سنوات على الأقل.
3- أن لا يقل رأسمالها عن (25000) دينار أردني.
ج- بالنسبة للجمعية:-
1- أن تكون ذات نشاط اسثماري.
2- أن يكون قد مضى على تأسيسها في تاريخ تقديم طلب الاستئجار ثلاث سنوات على الأقل.
3- أن يكون المشروع الاستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب استئجارها واقعاً ضمن أهدافها وغاياتها.
4- أن لا تكون من الجمعيات التي تتولى إدارة استخدام مياه الري ضمن منطقة وادي الأردن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026