المادة 1 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
يسمى هذا النظام (نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026