المادة 3 من نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015
يقوم مدير التسجيل في بداية كل سنة بما يلي:-
أ- اعداد كشف بالأموال غير المنقولة التي مضى على تملكها لغايات السكن (6) سنوات أو (10) سنوات للغايات الأخرى.
ب- الكشف على الأموال غير المنقولة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من خلال الكشف الحسي للتأكد من إقامة المشروع بحسب الغاية التي تم التملك من اجلها .
ج- اعداد تقرير اذا تبين له عند الكشف على العقار وجود بناء للتأكد من أن البناء موافق للغاية التي تم التملك من اجلها.
د- التأكد من الافراز والتطوير وتوافر خدمات البنية التحتية والشوارع والكهرباء والماء وغيرها اذا كان المشروع من مشاريع التطوير العقاري.
ه- اعداد تقرير يرفعه إلى المدير العام اذا تبين له ان الارض لا تزال خلاء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026