المادة 1 من نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015

يسمى هذا النظام ( نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة