المادة 4 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يتوجب التقيد عند بيع أي من الاراضي او تأجيرها في المنطقة بأسس تنظيم الاراضي والابنية التي يقرها المجلس وفقا لاحكام المادة (43) من القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026