المادة 4 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

يتوجب التقيد عند بيع أي من الاراضي او تأجيرها في المنطقة بأسس تنظيم الاراضي والابنية التي يقرها المجلس وفقا لاحكام المادة (43) من القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة