المادة 18 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (54) من القانون اضافة الى أي عقوبات ادارية او اجراءات تتخذ بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك