المادة 18 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (54) من القانون اضافة الى أي عقوبات ادارية او اجراءات تتخذ بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026