المادة 16 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
مع عدم الاخلال باي عقد يبرم لادارة المتنزه البحري وتطويره يحظر التصرف بالاراضي الواقعة في منطقة المتنزه البحري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026