المادة 92 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
تعطى للعمال ومساعدي السلاخين اذا ثبتت لياقتهم طبياً رخصة خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار واحد للرخصة ويعمل بها لمدة سنة من تاريخ اصدارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة