المادة 90 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلباً ملصقاً عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلساً الى مجلس بلدية ناعور قبل الموعد المحدد للاختيار بثلاثة ايام على الاقل مبيناً فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026