المادة 72 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

كل من ازال او محا اية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة بمقتضى المادة (70) من هذا النظام او عبث بها او اعاق المجلس البلدي او معتمده عن وضع لوحة باسم اي شارع على اي ملك بمقتضى المادة المذكورة او خالف احكام المادة (71) من هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة