المادة 70 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يجوز لمجلس البلدية ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع ويجوز له ولمعتمده أن يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له او على أي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة