المادة 56 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنوياً من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية كما يلي:- فلس دينار 250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم. 750 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم. 1 عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد. 50 أ = =علان مهما كان نوعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة