المادة 5 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
تدفع الى صندوق بلدية ناعور كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من المالكين نسبة لا تزيد عن 20% من النفقات المدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يحددها المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026