المادة 47 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يستوفي مجلس البلدية من البائع عما يباع او يعرض للبيع من الخضار والفواكه الطازجة ضمن منطقة البلدية او في اسواقها المخصصة رسماً قدره (2%) من بدل البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة