المادة 40 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
تذبح جميع الحيوانات التي يقصد بيع لحومها ضمن منطقة البلدية او في المسلخ وفي المكان الذي يشير اليه مفتش اللحوم وبالكيفية التي يوعز بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة