المادة 37 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يستوفي مجلس بلدية ناعور رسوماً مقدارها واحد بالمئة من قيمة ثمن كل حيوان يباع في المنطقة من ضأن وماعز وبهائم وابقار وخيول وابل وجاموس الصغير منها والكبير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة