المادة 27 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية من صندوق مقفل ومختوم بخاتم البلدية ومحظور على المشترك احداث أي تبديل أو في أوضاعه او فك اختامه الا بعد موافقة مجلس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026