المادة 14 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

1- كل من عطل أو شوه أو ازال سطح شارع من الشوارع أو رصيف أو الحق به ضرراً او اجرى تغييرات فيه على أي وجه اّخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعتبر أنه ارتكب مخالفة. 2- يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه بذلك صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص مقيداً بالشروط التي يستصوبها المجلس. 3- للمجلس البلدي ان يصلح سطح أي شارع شوه على الوجه الاّ نف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به وأن يستوفي جميع النفقات التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة