المادة 93 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

1- يلغى نظام بلدية كفرنجه لسنة 1957 ما عدا الفصل الثالث عشر منه فيبقى ساري المفعول لحين انشاء مسلخ للذبائح. 2- يلغى نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1966. 3- يلغى اي نظام يتعارض مع هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة