المادة 85 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب حادث مفاجيء بالالات والمحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا اذا كان قطع المياه بارادتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026