المادة 83 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

على المشترك الذي يريد انهاء اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة أيام لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها واستيفاء أثمانها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة