المادة 78 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
يحظر على المشترك احداث أي تبديل في موضع العداد أو فك الأختام أو استعمال أداة أو أي نوع من المفاتيح بقصد اجراء تغيير أو تبديل من أي نوع كان في موضع العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026