المادة 73 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
يجوز للمجلس اعطاء الترخيص دون طلب المبرزات الواردة في المادة (58) من هذا النظام اذا اتضح له ان البناء المطلوب ترخيصه هو عبارة عن تغير جدران سقف بناء قديم او ان البناء هو بشكل بركسات او براكيات غير صالح للسكن بعد استيفاء الرسوم القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026