المادة 62 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا
ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
ه- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026