المادة 54 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
(الفصل الثاني عشر )
رخص البناء
المادة 54- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026