المادة 31 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
كل من:
أ- باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية.
ب- او اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه او جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026