المادة 27 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات على المعاهد او المؤسسات والجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026