المادة 2 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس بلدية كفرنجه.
المنطقة البلدية: منطقة بلدية كفرنجه.
بناء او بناية: كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.
الشارع: اي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم
(79) لسنة 1966.
انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشارع المجاور له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير او هدم الجدران الواقعة وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر لانشاء او صيانته.
العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير مبني.
اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور بدخوله او التواجد فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة.
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.
مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل اي جزء منها.
بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اي بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.
صاحب الملك: تشمل هذه العبارة الاشخاص او احدهم الذي يملك او يتعاطى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما او وصيا على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء ام لم يكن.
فضلات الطرق: تشمل اية طريق قديمة الغيت بموجب مخطط الشوارع العام المصدق للبلدية او اية اراضي او طرق او ممر في حوزة البلدية او قد تحوزها لبلدية فيما بعد باية صورة.
انشاءات مشروع المياه: تعني الانابيب الرئيسية والفرعية والحنفيات والصمامات وأي قفل او اي شيء آخر مما له علاقة بانشاءات مشروع المياه.
وحدة السكن: تعني المكان الذي تسكن فيه العائلة منفردة ضمن منطقة البلدية.
معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026