المادة 93 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية:
أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد.
ب- يحصل المبلغ المذكور في الفقرة السابقة دفعة واحدة او على ثلاثة اقساط شهرية متساوية ومتتالية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة على الطلب.
ج-اذا كانت انابيب التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة طول انبوبة التوزيع التي تجاور ملك كل منهما وللبلدية الحق بالسماح بتمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك والمشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم.
د- تكون انابيب التوزيع ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
ه- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماءاليهم.
للبلدية الحق في ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرعة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب التوزيع الرئيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026