المادة 91 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح العدادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026