المادة 9 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026