المادة 84 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (72 / أ) من هذا النظام
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلس
3- عن كل متر مربع واحد من البناء (البلكونات) 500 فلس
4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد
5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد
8- %30 من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة
بعد انقضاء مدتها
9- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026