المادة 77 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام تجاه ما يطلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة