المادة 74 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص
ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء
ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء
د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او تغيير عليه أو تغيير استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026