المادة 74 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او تغيير عليه أو تغيير استعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة