المادة 70 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس بهذا الشأن قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026