المادة 52 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
الفصل الحادي عشر
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 52- مع مراعاة احكام الفقرتين (أو ب) من المادة (16) من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026